السيد علاء الدين القزويني
216
مع الدكتور موسى الموسوى في كتابه الشيعة والتصحيح
في البغاء ، ولكن غرب عن بالهم أنّ الإسلام ليس دين الرجال فحسب ، بل أنزل للناس كافة بما فيها النساء ، وإنّ القوانين الإلهية والشرائع السماوية لم تنزل لإرضاء شهوات الناس وإشباع غرائزهم تحت غطاء الشرعية والقانون » . أقول : أمّا قوله : لقد أراد بعض فقهائنا ، فهو قول باطل ، وكلام زور ، لأنّ القول بإباحة المتعة وشرعيّتها ممّا أجمع عليه المسلمون ، سواء أكانوا من فقهاء الشيعة ، أم من فقهاء أهل السنّة . وإليك ما ورد في مشروعيتها من مصادر أهل السنّة دون الشيعة ، لتعلم أيّها القارئ مفتريات الدكتور الموسوي : إباحة الزواج المؤقت في القرآن الكريم والسنّة النبوية هذا وقد دلّت الأدلة القطعية التي لا يمكن لأحد ردّها ولا إنكارها ولا التشكيك فيها ، من الكتاب والسنّة وإجماع المسلمين وأقوال أئمتهم على أنّ المتعة كانت مشروعة في صدر الإسلام ومباحة بنصّ القرآن ، وإنّ كثيرا من الصحابة الكرام فعلوها في حياة النبي ( ص ) بأمره وإذنه وترخيصه ، كما فعلوها بعد وفاته ، ولم ينزل قرآن يحرّمها ، ولم ينه عنها ( ص ) حتى مات ، وإن نسخها عند من يقول بنسخها ، تنسخ لحكم شرعي ثابت بنصّ القرآن ، لاختلاف من يقول بالنسخ ، فمنهم من يقول : إنّها نسخت بالسنّة ، مع أنّ السنّة من أخبار الآحاد ، لا ينسخ الحكم الثابت بنصّ من القرآن ، فكيف ينسخ ما هو ظنّي الصدور ، وهو الخبر الواحد ، لما هو قطعي الصدور ، وهو الكتاب الكريم . وتارة يقولون بأنّ آية المتعة نسخت